الشيخ محمد الصادقي
181
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
فقد حملت هذه الآية مربع الإحلال له ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) من مختلف النساء دونما حدّ إلا ما رآه اللّه إذ قال : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ . . » وقد خصه بإتيان أجورهن قبل استحلالهن ، وخصت به إماء الفيء لاختصاص الفيء به أيا كان ، وأحلت له الأربع للقرابة والهجرة كأن سواهن لا تحل له ، وخصت به التي وهبته نفسها إن أراد استنكاحها ولماذا ؟ إذ « قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » و لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ( 51 ) فيكفيهم زواجا ما فرضنا عليهم في أزواجهم : « مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ » و « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » من اسرى الحرب وما يشترون أو يوهب لهم ، فزواجات الأمة تخصر في الحقل العائلي وحظوة لجنس والإنسال ، واما زواجات النبي فتزيد عليهم ضرورة النبوة حقولا أخرى يتوجب عليه فيها المزيد « لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ . . » . فهو الذي يجب عليه كحامل الرسالة أن يتزوج بحليلة دعّيه إبطالا لسنة جاهلية ، ويتوجب عليه التزويج بأرامل الجهاد تشجيعا للجهاد وترفيعا من شؤون الأرامل ، ويتوجب عليه زواجات أخرى من مختلف الأقوام ربطا بينها ، وتخفيفا لما كان يتربص عليه من الدوائر ، فلو لا ذلك الإحلال في مختلف المجال لكان عليه حرج : تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً ( 51 ) خيارات له ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) في نساءه قبل تزويجهن وبعده ، قبل تطليقهن أو بعده ، ف - « « منهن » تعني فيما تعني « امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » فله إرجاءها تأخيرا لنكاحها كما فعل في